مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

56

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تأسّي أوّلًا - التعريف : لغةً : التأسّي : الاتّباع والاقتداء ، يقال : تأسّى به وائتسّ به : جعله قدوة واتّبع فعله ، ولي في فلان أسوة ، أي قدوة . ويقال : أسوت فلاناً بفلان ، إذا جعلته أسوته « 1 » . ويأتي التأسّي بمعنى التعزية على المصاب أيضا ، يقال : آسيت فلاناً بمصيبته ، إذا عزّيته . كما ويأتي بمعنى المشاكلة والمماثلة كقولك : هو اسوتك ، أي أنت مثله وهو مثلك . ويأتي أيضا بمعنى المشاركة والمواساة كما في قولهم : آسى فلان فلاناً في ماله وواساه ، أي أناله منه وجعله فيه أسوة « 2 » . اصطلاحاً : هو الاقتداء بالنبي صلىالله عليه‌وآله‌و سلم في الفعل واقتفاء أثره ، بأن يفعل المكلّف مثل ما فعله النبي صلىالله عليه‌وآله‌و سلم ، ويأتي به على الوجه الذي فعله النبي صلىالله عليه‌وآله‌و سلم من وجوب أو استحباب أو إباحة لأجل أنّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم فعله ، وكذا الحال في الترك « 3 » . قال العلّامة الحلّي : « معنى التأسّي به : أنّه عليه‌السلام إذا فعل فعلًا على وجه الوجوب يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب ، وإن تنفّل به كنّا متعبّدين بالتنفّل ، وإن فعله على وجه الإباحة كنّا متعبّدين باعتقاد إباحته وجاز لنا فعله » « 4 » . وقال فخر المحقّقين : « معنى التأسّي : إيقاع الواجب كما أوقعه عليه‌السلام ، والندب إذا فعله كفعله » « 5 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاقتداء : وهو من القدوة بمعنى

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 147 . تاج العروس 10 : 17 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 1 : 147 . تاج العروس 10 : 17 . ( 3 ) انظر : الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 265 . معارج الأصول : 117 . ( 4 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 168 . وانظر : الذكرى 3 : 327 . ( 5 ) الإيضاح 1 : 78 .